مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

271

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

وقيل : إنّ المسوخ جميعها لم تبق أكثر من ثلاثة أيّام ثمّ ماتت ولم تتولّد ، وهذه الحيوانات الموجودة على صورها سمّيت مسوخاً على الاستعارة . ومن المسوخ - كما جاء في الروايات ( « 1 » ) - القرد والخنزير والكلب والفيل والذئب والفأرة والضب والأرنب والطاوس والدعموص والجرّي والسرطان والسلحفاة وغيرها ( « 2 » ) . وعلى ذلك تعدّ الأرنب من المسوخ ، وقد صرّح بذلك بعض الفقهاء كما ستعرف . 2 - السِّباع : جمع سَبُع ، ويقع على كلّ ما له ناب يعدو به على الناس أو الحيوانات فيفترسها مثل الأسد والذئب والفهد والنمر وما أشبهها . وأمّا الثعلب فليس بسبع ، وذلك لأنّه وإن كان له ناب إلّا أنّه لا يعدو به ولا يفترس ، وكذا الضبع ، هذا قول الأزهري ( « 3 » ) . وقال غيره : السبع من البهائم العادية ما كان ذا مخلب ( « 4 » ) . ويؤيّد ذلك أنّهم عدّوا الثعلب والضبع من السباع ( « 5 » ) . وعلى قول الأزهري لا تعدّ الأرنب من السباع ؛ لأنّها لا تعدو ولا تفترس ، وعلى قول غيره تعدّ منها ؛ لأنّها لها مخلب . وكيف كان ، فالفقهاء يعدّون الأرنب من السباع ( « 6 » ) . ثالثاً - الأحكام ومواطن البحث : تتعلّق بالأرنب أحكام كثيرة ومتفرقة نستعرضها إجمالًا : 1 - حكمه من حيث الطهارة : اختلف الفقهاء في حكم الأرنب من حيث الطهارة والنجاسة على قولين : الأوّل - القول بالنجاسة : وهو الذي يظهر من بعض عبائر المتقدّمين من فقهائنا كالشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي والحلبي والقاضي وابني حمزة وزهرة . قال الشيخ المفيد : « لا يجوز [ / الصلاة ] في جلود سائر الأنجاس من الدواب كالكلب والخنزير والثعلب والأرنب وما أشبه ذلك ، ولا تطهر بدباغ ، ولا تقع عليها ذكاة » ( « 7 » ) . وقال السيد المرتضى في جوابات المسائل الميافارقيات : « الأرنب عندهم [ / الشيعة ] نجس لا يستباح صوفه » ( « 8 » ) . وقال في المصباح - على ما حكي عنه - : « لا يجوز الصلاة في جلود ما خصّ بالنجاسة كالكلب والخنزير والأرنب » ( « 9 » ) .

--> ( 1 ) انظر : الوسائل 24 : 104 ، ب 2 من الأطعمة المحرّمة . ( 2 ) مجمع البحرين 3 : 1696 . ( 3 ) تهذيب اللغة 2 : 118 . ( 4 ) لسان العرب 6 : 157 . تاج العروس 5 : 373 . ( 5 ) لسان العرب 2 : 101 ، و 8 : 17 . تاج العروس 1 : 164 ، و 5 : 426 . ( 6 ) السرائر 1 : 187 . المنتهى 3 : 231 . الإيضاح 1 : 29 . ( 7 ) المقنعة : 150 . ( 8 ) الميافارقيات ( رسائل الشريف المرتضى ) 1 : 293 . ( 9 ) نقله عنه في المعتبر 1 : 426 .